الشيخ الطوسي
168
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ فيعلم أنه حقيقة وان لم تطرد ، لما بيناه من العرف والشرع . ومنها : أن يعلم أن للفظه حكما { 2 } وتصرفا من اشتقاق ، أو تثنية ، أو جمع ، أو تعلق بالغير { 2 } ، فإذا استعملت في موضع وهذه الأحكام منتفية عنه علم أنه مجازا ، ولذلك قلنا : ان لفظة الامر حقيقة في القول ومجاز في الفعل ، لان الاشتقاق لا يصح في الفعل ويصح في القول . ومنها : أن يعلم أن تعلقها بالمذكور لا يصح ، فيحكم ان هناك ]